ابن أبي شيبة الكوفي

404

المصنف

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن الحسن في القوم يقتلون عمدا وفيهم الصبي والمعتوه قال ، هي دية خطأ على العاقلة . ( 159 ) رجل قتل رجلا عمدا فجلس ليقاد منه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم عن قتادة عن الحسن قال : في رجل قتل عمدا فجلس القاتل ليقاد منه بالمقتول ، فجاء رجل فقتل القاتل خطأ ، قال : ديته لأهل المحبوس ، وقال عطاء : لأهل المقتول الأول . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن حماد مثل قول الحسن . ( 160 ) الرجل يقتل وله ولد صغار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل قتل وله ولد صغار قال : ذاك إلى أوليائه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم قال : سمعت حمادا في رجل قتل وبعض أوليائه صغار ، قال : يقتل أولياؤه الكبار إن شاءوا ، ولا ينتظروا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حسن عن زيد القباني عن بعض أهله أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم الذي قتل عليا وله ولد صغار . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن خالد عن عمر بن عبد العزيز قال : يستأذني به حتى يكبر .

--> ( 158 / 5 ) أي على عاقلة الصبي والمعتوه الدية أما العاقل البالغ فعليه القود . ( 159 / 1 ) أي أن قاتل الخطأ ليس من أهل القتيل الأول ، قتيل العمد بل آخر لا علاقة له بالأمر . أهل المحبوس : أهل قاتل العمد . ( 160 / 1 ) أي أن حفظ ورعاية أبناء القتيل مسؤولية أوليائه وعليهم نفقة الأولاد . ( 160 / 2 ) أي يقتاد أولياؤه الكبار من القاتل ولا ينتظرون أن يكبر شركاؤهم في الدم . ( 160 / 3 ) أي وللإمام علي أولاد صغار غير الحسن فلم ينتظر الحسن رضي الله عنه أن يكبر إخوته حتى يقتاد من ابن ملجم . ( 160 / 4 ) أي يحبس القاتل حتى يكبر ولي المقتول فيقتاد وهذا إذا لم يكن له من الأولياء سواه .